مادة 55 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

رغماً عن أحكام المادة 49 السابقة، يستطيع الطرفان أن يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون أن يحضرا إلى المكتب المعاون، أو أن يرسلا وكلاء عنهما وذلك إذا عملا بمقتضى الأحكام الآتية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *