مادة 60 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق أيضاً، عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية وذلك إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة، مصدقة ومحرراً عليها الشرح والتصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *