Call us now:
مادة 70 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة أو عائدات الأوقاف والوصل المعطى من أمين السجل.
تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل إرسالية من إرساليات الرسوم المتوجبة أو عائدات الأوقاف والوصل المعطى من أمين السجل.