مادة 71 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على رئيس المكتب المعاون أن يدون في السجل اليومي تاريخ إرسال المحضر والأوراق المقدمة معه إلى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *