مادة 72 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يتحقق بنفسه وعلى مسؤوليته عما إذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار قد أنجزت كما ينبغي. وكذلك يحقق من قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب سواء من جهة شكلها أو مضمونها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *