مادة 73 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يتثبت من أن المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست متباينة لمنطوق قيود السجل العقاري. ولا لأحكام هذا القانون. وإن الأوراق المقدمة تجيز إجراء التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *