Call us now:
مادة 75 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
إذا تقدم طلب فإن أثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الأول لأجل إزالة المانع. فلأمين السجل رئيس المكتب العقاري أن يحرر فوراً قيوداً احتياطية مؤقتة باسم المستدعي الأول المذكور وإذا رفض طلب فيما بعد يصير إبطال هذه القيود الاحتياطية فوراً.