Call us now:
مادة 78 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق على مسؤوليته من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري ولا لأحكام هذا القانون.
على أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن يحقق على مسؤوليته من أن الأوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري ولا لأحكام هذا القانون.