مادة 79 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يحرر الشرح على الترقين في صحيفة العقار. ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري بإمضائه وبالختم الرسمي. ويذكر السبب الذي أجاز الترقين وإلا فإن معاملة الترقين تعد لاغية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *