Call us now:
مادة 81 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
كل اعتراض على إنجاز معاملة عقارية يجب أن يجري عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز يبلغ بواسطة الإجراء إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار واعتبار من هذا التبليغ. لا يمكن إجراء تسجيل جديد بشأن العقار.
ويرقن أمين السجل حكماً هذا الاعتراض إذا لم تقم الدعوى وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية أيام.