مادة 85 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن ارث بأسماء مسجلها، إلا إذا أبرز المستدعون، علاوة عن ثبوت وفاة مؤرثهم إذا كان الإرث بدون وصية، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث.
تثبت حقوق ارث الورثة الشرعيين أو الطبيعيين، بإبراز حجة الوراثة، إذا كانت هذه الحقوق من نوع الملك، أو تثبت بقرار من حاكم الصلح، إذا كانت حقوقاً أميرية.
إذا كان المورث من جنسية أجنبية، فتثبت حقوق الإرث مع الاحتفاظ بأحكام المادة 231 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930 من المفوض السامي، بشهادة من القنصل صاحب الشأن، مهما كان نوع العقارات الشرعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *