مادة 88 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا كان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع، فإن الطلبات العائدة لطلب إحدى الوثائق المنوه عنها، تنظم وتوقع بإذنهم من قبل أمين السجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *