Call us now:
مادة 91 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
كل مراجعة لسجل الملكية أو للخارطة المساحية، يجب أن يجري بدون نقل هذه الوثائق في مركز المكتب المعاون أو المكتب العقاري. أما إعطاء التعليمات التي تطلبها الإدارات العامة العاملة للمنفعة العمومية، فيعفى من دفع الرسوم.
لا يجوز في أي حال من الأحوال، للمحاكم أن تطلب وتأمر بأن يبرز في الجلسة، سجل الملكية أو الخرائط المساحية أو السجل اليومي. وفيما عدا ادعاء التزوير، لا يجوز لها أيضاً، أن تطلب وتأمر بأن تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت أساساً للقيد. على أنه يمكنها بناء على طلب مقدم لأمين السجل العقاري الحصول على الوثائق المذكورة في المادة 87 من القرار رقم 188 المذكورة أعلاه.
إن هذه الوثائق يجب أن ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ، وأن يرسلها أمين السجل العقاري إلى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى.