الفصل السادس: إعطاء صورة عن القيود وشهادات القيود المؤقتة من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

الفصل السادس: إعطاء صورة عن القيود وشهادات القيود المؤقتة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *