مادة 96 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

لا يحق لرئيس المكتب المعاون أن يرفض القيام بواجباته وظيفته عندما يطلب منه ذلك، إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في القانون ولا يمكنه تأخير إنجاز المعاملات المطلوبة أو تأخير إرسال الطلبات التي يستلمها أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري.
ولأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، وحده الحق برفض التسجيل. وإذا رفض هذا الموظف التسجيل، فعليه أن يعيد إلى المكتب المعاون الأوراق والوثائق المودعة لديه، مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه أسباب الرفض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *