مادة 98 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تحسب المهل المنصوص عليها في هذا القرار وفقاً للقواعد المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
في جميع الأحوال التي استعملت فيها لفظة «غير منقول» في نص أحكام القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926 غير المنوه عنها في هذا القرار، تبدل هذه اللفظة حسب ما يقتضي الحال بالألفاظ التالية: (إن العقارات، أو الأموال غير المنقولة أو الحقوق).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *