مادة 6 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية:
1 ـ حق الملكية أو التصرف.
2 ـ حقوق الوقف أو الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والارتفاق).
3 ـ قصر حقر التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ…
4 ـ الرهون العقارية.
وتدون أيضاً في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان أو الإيجار لمدة طويلة وإيصالات الدفع المعجل أو التنازل عن مبلغ معادل لإيجار أو ضمان أكثر من سنة، وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية.
يجرى تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد، أو الاتفاقية أو الإعلام الشرعي الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد أو الاتفاقية، وبيان اسم المالك.
ولبيان اسم المالك يذكر:
1 ـ بشأن الأشخاص الطبيعيين: الاسم، والكنية، والجنسية، والصفة أو المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية: كتاريخ الولادة والنسب الخ…
2 ـ بشأن الشركات والأشخاص المعنويين: الاسم التجاري أو الاسم، والجنسية والمركز، وكذلك نوع الشركة أو الشخص المعنوي.
ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره «2400» وإذا كانت الملكية مشتركة يجب أن يضاف إلى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود، بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك.
ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقاً للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية. وعند تسجيل الرهون العقارية يقتضي الإشارة إلى المدلولات الآتية:
آ ) ـ رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.
ب ) ـ نوع الرهن والإشارة إلى الوثائق الثبوتية.
ج ) ـ اسم الدائن.
د ) ـ اسم المدين.
هـ) ـ العقار أو العقارات الجاري عليها الرهن.
و ) ـ قيمة الدين واستحقاقه.
ز ) ـ الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأميناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *