مادة 14 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عدا السجل اليومي، يمسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلسل لتدوين المعاملات التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر محاضر عقود من الأنموذج الذي تقرره الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *