مادة 15 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

(أ) عندما يطلب تسجيل عقار من الأملاك العامة غير خاضع للتسجيل العقاري على أثر إنشاء حقوق عينية عليه أو تحويله إلى ملك خاص، يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، بعد إبراز نسخة مصادق عليها أنها طبق الأصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي بإخراج هذا العقار من الأملاك العامة، ويجب أن تكون هذه النسخة مصحوبة بصك إعطاء العقار أو صك بيعه من الدائرة التي تنازلت أو باعته (دائرة أملاك الدولة أو البلدية حسب الظروف).
وفي هذه الحال، يباشر بوضع التخوم بهمة أمانة المساحة.
(ب) كل ادعاء بحق يتعلق بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري يجب أن يكون مستوفياً الشروط المذكورة في المادة 18 من القرار 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 ومستنداً إلى وثائق قطعية قانونية كإسناد التمليك وما ماثلها.
(ج) إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له المصدق من القاضي العقاري وكان مذكوراً في الخارطة المساحية، فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات المثبتة، نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب شرائه وذلك ضمن أحكام المواد 16 وما يليها من القرار 189 المؤرخ في 15 آذار 1926.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *