مادة 16 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يقدم طلب التسجيل كتابة. يجب أن يشمل على التعليمات المعينة في أحكام المادة 17 من قرار تحديد وتحديد الأملاك العقارية. يجب أن يصدق عليه مختار وأئمة محلة الملاكين المجاورين إذا لم يحضر هؤلاء شخصياً فيجب أن تصدق إمضاءاتهم في الشكل المنصوص عليه في القرار 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.
يقوم رئيس المكتب العقارين على نفقة الطالب، بتحديد العقار ورسم خارطته المؤقتة بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي.
تجرى هذه العملية بحضور الطالب أو وكيله.
يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرسلة إلى مختاري محلة الملاكين المجاورين المعينين في الطلب، وكذلك ذوي العلاقة، عن اليوم والساعة اللذين يجري فيهما التحديد.
يرسل هذا البلاغ إلى المختار قبل ثمانية أيام من تاريخ العملية.
يجري التحديد في اليوم والساعة المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة 11 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية.
تنظم خارطة ومحضر تحديد مؤقت يذكر فيها:
1 ـ يوم وساعة إجراء العملية.
2 ـ أسماء وألقاب وصفات ومحل إقامة الأشخاص الذين حضروا العملية.
3 ـ الاختلافات الموجودة والادعاءات والاعتراضات المقدمة.
4 ـ عدد التخوم وموقعها.
5 ـ المستندات التي يبرزها الفريقان.
يختم المحضر بتوقيع المهندس والأشخاص الذين حضروا، متداخلين أو مدعين في حق من الحقوق. إذا كانوا لا يحسنون التوقيع فيذكر في المحضر أنهم يجهلون التوقيع أو أنهم يعرفونه. يعلن المحضر والطلب على حساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة، وتلصق، عدا ذلكن هذه المستندات مع خارطة التحديد، على باب المكتب المعاون. تجدد هذه الإعلانات كل 15 يوماً مرة ولمدة شهرين من تاريخ إيداع الطلب.
يطلب من جميع المعترضين تقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ هذا الإيداع. تقدم الاعتراضات على الشكل المفروض من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل إلى رئيس المكتب العقاري إما مباشرة وإما بواسطة التصريحات المذكورة أعلاه بجميع الوثائق أو السندات التي يبنى عليها الطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *