مادة 28 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

في جميع الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري إجراء ذلك أو لا يقبل الفريقان بالتخصيصات التي أجريت، فتفصل في الأمر محكمة المنطقة بإعلام يتخذ في القضية بدون مرافعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *