مادة 29 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن القيود والشروح المغايرة للأصول والسهو أو الأغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة، يمكن أن يصلحها رأساً رئيس المكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق لاسيما الخرائط التي استخدمت لتنظيم الصحائف أو جميع الشروحات الأخرى اللاحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *