مادة 31 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تبلغ دائماً التصحيحات لحاصل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *