Call us now:
مادة 31 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
تبلغ دائماً التصحيحات لحاصل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.
تبلغ دائماً التصحيحات لحاصل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.