مادة 32 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

تسجيل الترقينات والتصحيحات والالغاءات وإسقاط العقارات يوم حصولها، ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الأحمر تحت متنه، ويذكر في الوقت نفسه، في ذات القسم من الصحيفة، الصك أو المستند القانوني الذي اعتمد لإجراء الترقين أو التصحيح أو الإلغاء الخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *