Call us now:
مادة 33 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
تنظم نسخ الصحائف العينية المسلمة إلى المالكين، على مطبوعات خاصة، لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. عدا ذلك، يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالأزرق، بصورة تظهر كل غش أو تزوير، وتنظم هذه النسخ وفقاً للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188، ويوقعها أمين السجل العقاري وتمهر بخاتم أمانة السجل الناشف.
ويمهر هذا الموظف، إزاء توقيعه، كل صك أو تصريح أو شهادة أو خلاصة صادرة عنه أثناء وظيفته، بالخاتم الرسمي المسلم إليه من الدولة. ويمنع استعمال أختام التوقيع.