مادة 34 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن الوثائق المشتملة على إنشاء حقوق عينية أو حقوق انتفاع وارتفاق أو فراغها أو تعديلها أو انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية، يجب أن تحتوي، علاوة على مواد الصكوك والكونترات الجوهرية المتعلقة بها، على الأمور الآتية:
1 ـ اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما وأحوالهما الشخصية.
2 ـ عند الاقتضاء: اسم الزوج وتاريخ الزواج والاتفاق الذي جرى بموجبه الزواج وتاريخ العقد ومحل إقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.
3 ـ محل إقامة المتعاقدين ومحل الإقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما إذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.
4 ـ أسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.
يجب التصديق على إمضاءات الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية، كما هو مفروض في القرار عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري. أما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية أو العمومية بواسطة القاضي أو المأمور الرسمي محرر الصك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *