مادة 35 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن القناصل ووكلاء القناصل والمأمورين القنصليين الفرنسيون المكلفين تمثيل مصالح الدول الواقعة تحت الانتداب في الخارج، لهم الصفة اللازمة وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون كتاب العدل، لقبول وتحرير جميع الوثائق وإعطائها صفة رسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *