مادة 40 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن تحويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إلى المكتب العقاري في المنطقة، هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *