Call us now:
مادة 2 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية
على النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لدى المحاكم المختصة وعليه متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
على النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لدى المحاكم المختصة وعليه متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.