مادة 2 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

على النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لدى المحاكم المختصة وعليه متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *