مادة 6 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

تعين مناطق الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *