Call us now:
مادة 7 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية
يقدم طلب منح الرخصة إلى أمين السجل العقاري.
يحيل أمين السجل العقاري هذا الطلب بعد القيام بالإجراءات العادية إلى المحافظ الذي يقوم بإجراء تحقيق على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقية من إجراء المعاملة المطلوبة. وعما إذا كانت تخفي غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها. على المحافظ أن ينظم تقريراً بنتيجة التحقيق مشفوعاً برأيه ويحيله مع الطلب إلى أمين السجل العقاري.
يرفع أمين السجل العقاري الطلب مع أوراق التحقيق إلى وزير الإصلاح الزراعي عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية.