مادة 10 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية

إن رفض وزير الداخلية الترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *