Call us now:
مادة 10 من قانون بيع العقارات في المناطق الحدودية
إن رفض وزير الداخلية الترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
إن رفض وزير الداخلية الترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.