مادة 5 من قانون الجمعيات السكنية

يشترط في المؤسس او طالب الانتساب كي يصبح عضوا في الجمعية توفر ما يلي:ـ
أ ـ ان يكون من العرب السوريين او من في حكمهم مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون.
ب ـ ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره اذا كان مؤسسا والخامسة عشرة اذا كان منتسبا.
جـ ـ ان لا يكون عضوا في جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر.
د ـ ان يكون قيده المدني او مقر عمله او اقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه على ان يثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.
هـ ـ ان لا يكون قد استفاد من مسكن او قطعة ارض من اية جهة عامة او اية جمعية اخرى لها نفس الاهداف على مستوى القطر.
و ـ ان يسدد قيمة الاسهم ورسم الاشتراك خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الادارة بقول انتسابه والا اعتبر القرار لاغياً.
ز ـ 1) ـ ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لمسكن على وجه الاستقلال هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية عن (30) ثلاثين الف ليرة سورية ويمكن تعديل القيمة بقرار من الوزير.
2) ـ ان لا يكون مالكا في منطقة عمل الجمعية لجزء او لاجزاء في عقارات سكنية هو واولاده القصر مجتمعين او منفردين تزيد قيمتها لدى الدوائر المالية عن (45) خمسة واربعين الف ليرة سورية ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير.
ح ـ اذا كانت الجمعية قد اسست لصالح العاملين في احدى دوائر الدولة او المؤسسات او الجهات العامة او حرفة القطاع العام او المشترك او العاملين في مهنة او حرفة معينة فلا يجوز ان ينتسب اليها اشخاص لا ينتمون الى هذه الجهات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *