Call us now:
مادة 17 من قانون الجمعيات السكنية
للجمعية انظمة مالية ومحاسبية ونظام عقود تغطي جميع اوجه نشاطها.
ويتضمن النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الادنى والأعلى بمكافئات رئيس واعضاء مجلس الادارة واجور المتفرغين منهم واللجان التي يشكلها وتعويض جلسات مجلس الادارة ولجنة المراقبة.