مادة 36 من قانون الجمعيات السكنية

أ ـ يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول المتبعة في انتخاب مجلس الادارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس
وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل آخر في الجمعية ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت.
ب ـ للجنة المراقبة ان تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الادارة للقوانين والانظمة.
ولها ان تقترح على الوزارة الغاء أي قرار يتخذه مجلس الادارة مخالفا للقوانين والانظمة او تراه مهددا لكيان ومصالح الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *