مادة 42 من قانون الجمعيات السكنية

يعاقب بالحبس حتى السنة:
أ ـ أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقا لاحكام المادة السابقة وامتنعوا او تأخروا بدون مبرر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة الى خلفهم.
ب ـ 1) ـ كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية او أي عقار من عقاراتها بغير حق او يستولي على مسكن مخصص لاحد اعضاء الجمعية يعتبر مغتصبا وتنزع يده عن المسكن او العقار المذكور بناء على قرار من مجلس ادارة الجمعية بواسطة النيابة العامة.
2) ـ اعضاء مجلس الادارة الذين يتهاونون في تطبيق احكام هذه الفقرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *