مادة 43 من قانون الجمعيات السكنية

تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادة (41) من هذا القانون لاحد الافعال المبينة فيها ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على مرتكب المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *