مادة 27 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

اذا زالت صفة العضوية لاي سبب كان عدا الوفاة يحسم من مدفوعات العضو مبلغ مئة ليرة سورية تخصص للنفقات الادارية للجمعية اضافة الى رسم الانتساب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *