Call us now:
مادة 28 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يحق للعضو الذي زالت صفة عضويته ولورثة العضو المتوفى استرداد قيمة الاسهم مع مجموع مبالغ الاشتراكات والمدخرات، بعد تنزيل الاقتطاعات المحددة في هذا النظام ويحدد مجلس الادارة بقراره المتضمن زوال صفة العضوية اسلوب ردها من حيث المبالغ والزمن على ان لا يتعدى السنة الواحدة.