مادة 29 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الاعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *