مادة 30 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال.
ب ـ يجوز التصويت بالوكالة القانونية على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *