مادة 34 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

الهيئة العامة العادية السنوية:
يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الامور التالية:
أ ـ عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الادارة الذي يجب ان يتضمن بشكل خاص ما يلي:
1 ـ كيفية سير اعمال الجمعية من كافة النواحي ومقترحات المجلس بشأنها.
2 ـ بيان حالتها المالية ومقترحات المجلس بشأنها.
3 ـ شرح حساب الارباح والخسائر.
4 ـ التزامات الجمعية التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن القروض.
ب ـ التصديق على الحسابات السنوية الختامية وتقارير المفتشين ومدقق الحسابات ومشروع موازنة العام المقبل.
جـ ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثلي الجمعية في مؤتمر الاتحاد في حال انتهاء مدة ولايتهم او شغور عضوية بعضهم.
د ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد اجره.
هـ ـ تلاوة تقرير لجنة المراقبة ومناقشة واتخاذ التوصيات اللازمة بشان ما ورد فيه.
و ـ تصديق البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
ز ـ فصل احد اعضاء الجمعية اذا اتى عملا يضر بمصالح الجمعية ضررا جسيما ماديا كان ام معنويا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *