Call us now:
مادة 35 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
الهيئة العامة الطارئة:
على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعات طارئة في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات التالية:
أ ـ الوزارة.
ب ـ الاتحاد العام.
جـ ـ الاتحاد.
د ـ مدققي الحسابات.
هـ ـ عشر عدد اعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن ثلاثين.
و ـ اكثرية عدد اعضاء مجلس الادارة.
ويجب ان يبين في الدعوة الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة من اجلها ولا تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل الجهتين المذكورتين في البندين (د ـ هـ ) من هذه المادة لبحث أي موضوع كانت قد قررته الهيئة العامة الا بعد مرور سنة كاملة على بحثه بما في ذلك طرح الثقة بكل او بعض اعضاء المجلس.