Call us now:
مادة 39 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ يحدد مجلس الادارة موعد انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية قبل شهر من موعدها.
ب ـ توجه الدعوة للهيئة العامة العادية السنوية والطارئة للاجتماعين الاول والثاني في اعلان واحد. ويجب ان يصدر هذا الاعلان قبل موعد انعقاد الاجتماع الاول بخمسة عشر يوما على الاقل والا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثاني الخامسة عشر يوما التالية ليوم الاجتماع الاول. ويجب ان يبين فيه مكان وزمان الاجتماع وجدول الاعمال الذي سيجري البحث فيه.
جـ ـ يمتنع على مجلس الادارة قبول انتساب اعضاء الى الجمعية او فصل اعضاء منها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الاعلان وتاريخ الاجتماع الذي يكتمل فيه النصاب القانوني.