مادة 40 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجب تبليغ كل عضو من اعضاء الجمعية نسخة عن اعلان الدعوة وفق احكام المادة 98 من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *