Call us now:
مادة 45 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها امام الغير، ويتألف من سبعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب ـ وفي حال شغور عضوية عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة المنتخب ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول اجتماع للهيئة العامة يكمل البديل مدة سلفه عن عضوية مجلس الادارة مع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة 92 من هذا النظام.
جـ ـ على اعضاء مجلس الادارة المنتخبين توزيع الوظائف والاعمال فيما بينهم في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض خلال اسبوع من تاريخ انتخابهم.