Call us now:
مادة 52 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يخول مجلس الادارة لاجل ادارة اعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والانظمة الاخرى للجمعية.
يخول مجلس الادارة لاجل ادارة اعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والانظمة الاخرى للجمعية.