مادة 54 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يجوز لمجلس الادارة ان يعين مديرا للجمعية يدير امورها حسب الصلاحيات التي يقرها المجلس بعد موافقة الهيئة العامة على مبدأ تعيين المدير ويتم تعيينه وفق نظام العاملين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *