مادة 55 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه على الاقل ويرأس الجلسة الرئيس او نائبه عند غيابه او اكبر اعضاء المجلس سنا في حال غيابهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *