Call us now:
مادة 64 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يجوز للهيئة العامة ان تقرر تفرغ عضو واحد او اكثر من اعضاء مجلس الادارة كليا او جزئيا باعمال محددة وفق ما يلي:
أ ـ لا يجوز الجمع بين العمل لدى اية جهة كانت (عامة او خاصة) وبين التفرغ الكلي.
ب ـ تحدد الهيئة العامة اجور المتفرغين كليا او جزئيا في قرار التفرغ بين حدين ادنى واعلى على ضوء الخدمات السابقة وسنة التخرج والمهارات الشخصية الخاصة بشخص المتفرغ وفق ما هو مبين في النظام المالي للجمعية.
جـ ـ ينتهي تفرغ الادارة حكما بانتهاء الشهر الرابع من كل عام. ويجوز تجديده بقرار من الهيئة العامة على ضوء احتياجات الجمعية ومصلحتها كما يجوز للهيئة العامة انهاء تفرغ العضو قبل انتهاء مدة التفرغ.